responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 240
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومةٌ[1]، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئاً لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرثٌ على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-[2].
فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.
وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثاً لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.
وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً[3].
فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضاً [فإن] [4] كلامنا في التركات المالية.
وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث

[1] الحكومة: ما يجب فيما دون النفس من الجنايات مما لا قصاص فيه، ولا أرش مقدر، وهي أن يُجعل المجني عليه كالعبد ثم يُقَوَّم العبد صحيحاً، وجريحاً، فما نقصت الجراحة من القيمة اعتُبِرَ من الدية، فإن نقصت عُشر القيمة يجب عُشْر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة وجب ربع عشر الدية. (حاشية ابن عابدين 6/581، والقرانين الفقهية 344، والحاوي الكبر 16/17، والكافي في فقه الإمام أحمد 4/94) .
[2] تدريب البلقيني خ90.
[3] راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 61.
[4] في (هـ) :إن.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست