اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 228
والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين[1] بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] [2] بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه[3].
والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم[4]. [1] أي أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام له سبب الإرث. راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، والإيجاز في الفرائض خ2، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ6. [2] في نسختي الفصول: المسلم والكافر، وفي (د) : كافر ومسلم. [3] الحديث هذا اللفظ أخرجه من حديت أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ... (6764) 7/322. ومسلم في كتاب الفرائض (1614) 3/1233، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (2909) 3/125، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (2108) 6/283، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2729) 2/911. [4] الأم 4/75، والحاوي الكبير 10/232، وشرح الجعبرية خ29، والاستذكار 15/490، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 228