اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 227
[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل[1]. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] [2] حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] [3] فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] [4] به [مورثه] [5] فمات.
فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً[6].
وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] [7] أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] [8] المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق[9]. [1] قال البغوي والتهذيب 5/16: أما القتل المباح فلا يحرم الميراث على ظاهر المذهب، وهو أن يقتل مورثه قصاصاً، أو كان قاضياً فقتل مورثه في حد، أو قطع يده بسرقة، أو جلده في حد فمات منه، سواء ثبت القتل عليه بإقراره، أو ببينة قامت عليه، وقيل: الكل يمنع الميراث لظاهر الخبر أ-هـ. [2] في باقي النسخ: لو. [3] في الأصل، (ب) ، (ج) : موروثه. [4] في (هـ) : فعثر. [5] في الأصل، (ب) ، (ج) : موروثه. [6] راجع التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 56. [7] في (ج) : يرث. [8] في نسخة الفصول: لبيت. [9] راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/13، والعزيز شرح الوجيز 6/515، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 227