اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 229
والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر[1]؛ للحديث.
ولا فرق [عندنا] [2] بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها[3].
فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ[4]، والمختصرِ[5]، وغيرهما من أنه [يُنقل] [6] إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] [7] في [1] راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/283، والسنن الكبرى للبيهقي 6/220، والمحلى 8/338، ومعجم فقه السلف 6/240. [2] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . وقوله: عندنا، أي الشافعية. [3] تقدمت هذه المسألة ص91، وراجع: الحاوي الكبير 10/237، والمهذب 2/31، والعزيز شرح الوجيز 6/505. [4] راجع: الأم 4/77. [5] راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240. [6] في (هـ) : تُنقل. [7] في (ج) ، (د) : حسين. وهو حسين ويقال حسن بن حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي بن أبى هريرة، البغدادي، شيخ الشافعية، وأحد الأئمة في المذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه، تخرج به جماعة من الأصحاب، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. وله التعليق الكبير على مختصر المزني، ومسائل في الفروع، توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 345هـ. (وفيات الأعيان 2/75، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/128، وشذرات الذهب 4/240) .\
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 229