responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 106
الفصل الثالث: شروط الإرث
...
فصلٌ[1] في شروط الإرث
ولمّا كان الإرثُ متوقفاً على حصولِ [شروطِه] [2] احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ[3].
الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة[4].
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته[5].
واحترزنا بالقيد الأخير[6]: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة[7].

[1] هذا هو الفصل الثالث.
[2] في (د) : شروط.
[3] يراجع: تدريب البلقيني خ90، ومغني المحتاج 3/5، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 47 ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها في الفقه الشافعي من تكلم عن شروط الإرث إلاّ في هذه الثلاث، وابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 68 حيث قال: ولم أر من ذكر شروط الإرث إلاّ اثنين: القرافي في الذخيرة، وشيخنا شيخ الإسلام في تدريبه أ- هـ.
[4] الشرْط بسكون الراء في اللغة: إلزام الشيء، والتزامه. وبالتحريك الشَرَط: العلامة (مختار الصحاح، مادة شرط 335، ولسان العرب 7/329) .
[5] راجع: شرح الكوكب المنير 1/452. وعرفه بعضهم كالزركشي، وابن قدامة بأنه: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. البحر المحيط في أصول الفقه 1/309، وروضة الناظر 1/162) .
[6] وهو قوله: لذاته.
[7] الزكاة لغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والزيادة. (مفردات ألفاظ القرآن 380، والصحاح 6/2368، ولسان العرب 14/359) .=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست