responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 107
مع النصاب[1] الذي هو شب لوجوب الزكاة.
ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط.
[ودخل في التعريف المذكور] [2] الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح[3].
أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا

=واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى (اللباب في شرح الكتاب 1/136) .
وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/140) .
وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه 101) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع 122) .
[1] النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب 1/761) . واصطلاحاً: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء 132، وتحرير ألفاظ التنبيه 102، والمطلع على أبواب المقنع 122) .
[2] ساقط من (د) .
[3] راجع: البحر المحيط في أصول الفقه 1/309.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست