responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 105
فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام[1]، ولم يَشترط [أكثرُ] [2] المالكية في توريث بيت المال انتظامه[3].

[1] ص 707.
[2] في (د) : الأكثر من.
[3] وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظماً، أو غير منتظم. وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثاً إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقاً، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سبباً للإرث عندهم. (شرح السراجية 43، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 4/468، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، والإنصاف 7/317.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست