responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 104
- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-[1]؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً[2]، فإذا تعذرت [إحدى] [3] الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [4].
والمراد بالأرحام هنا: القرابات[5]، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] [6].

=العالي شرح وسيط الغزالي 15/104، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5.
[1] ص 689.
[2] راجع: روضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10.
[3] في (د) : أحد.
[4] سورة الأنفال: 75، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
[5] راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6/57، والجامع لأحكام القرآن 8/59، ومفردات ألفاظ القرآن 347.
[6] في (ب) ، (د) : أصحابنا. واستثناء الزوجين من الرد هو قول جمهور العلماء من الحنفية، ومتأخري المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقد مشى عليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة وسيأتي مزيد تفصيل عنه في فصل ذوي الأرحام. (المهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/6، والنجم الوهاج خ 3/118، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101، والمغني مع الشرح 7/47) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست