responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 23
به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب» . قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها.
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطاني، فإذا في الكتاب:
" بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتدتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد: فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم.
قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب - أي: باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا، إلخ. . . - وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم.
وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحا صولحوا عليه، فلن ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله: " وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به ".
فمن بلاد الصلح: أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح، فهذه القرى

اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست