اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 24
التي أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما كان بعده من الصلح منه: بيت المقدس، افتتحه عمر بن الخطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحا [1] وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص، وكذلك بلاد خراسان يقال إنها أو أكثرها صلح على يدي عبد الله بن عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ، وهذا في دهر عثمان.
وأما ما وراء ذلك فإنها افتتحت بعد على يدي سعيد بن عثمان بن عفان والمهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم وغيرهم.
قال أبو عبيد: فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينها، وكذلك كل بلاد أخذت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر بأهل السواد، وإنما أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بلاد الشام كلها عنوة ما خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جاولاءَ ونهاوند على [1] قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " تحت عنوان " هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق "، " حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن سُراقة أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق، إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم "، قال أبو عبيد: وقد ذكر فيه كلاما لا أحفظه وفي آخره " شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سنة ثلاث عشر " اهـ، والكلام الذي ذكر أبو عبيد أنه لم يحفظه هو: " أن لا تسكن ولا تهدم "، يظهر ذلك مما في تاريخ دمشق لابن عساكر ومن طريقه أورده السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، وهي في ج2 من فتاوى السبكي ص 400 ولفظه: " عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق: إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم " اهـ.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 24