responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 22
أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الإسلام. فهذا حكم أمصار العرب، وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . وفي ذلك آثار.
حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب» .
حدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» . قال: فأخرجهم عمر.
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: " لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ". وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيءٌ لاغتنم هذا.
وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال علي رضي الله عنه لما قدم هاهنا - قال أبو عبيد: يعني الكوفة - ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر. قال أبو عبيد: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح - لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة، يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما تكلم

اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست