اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 21
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ص 97: " سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " أيما مصر مصرته العرب ليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به " [1] .
وقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب الأموال ص 97 - 100 فقوله: " كل مصر مصرته العرب " يكون التمصير على وجوه: فمنها: البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور.
ومنها: كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر.
فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم، فلما استغنى عنهم [1] كتاب الأموال ص 97، وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج 2 من الفتاوى ص 377 استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال السبكي: وهذا الحديث في صلح نجران حسن جدا، عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم. اهـ.
اسم الکتاب : حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين المؤلف : الأنصاري، إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 21