responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 224
المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
لم يختلف أهل العلم في مشروعية الوصية وأنها تصح من الرجل والمرأة على حدٍ سواء بشروط سطّروها في مصنفاتهم.
أما عن حكم الوصية إلى الرجل والمرأة فقد فرق بعض أهل العلم بينهما في ذلك.
فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من أهل العلم لم يخالف في جواز الوصية إليه، بل أجمعوا على صحتها متى كان عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. ودليله الإجماع كما حكاه صاحب المغني وغيره [1].
وأما الوصية إلى المرأة: فذهب جماهير أهل العلم إلى صحتها وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وروي عن شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور [2].
وذهب عطاء إلى عدم صحة الوصية إليها [3].
الأدلة:
استدل أهل القول الأول بما يلي:
1- ما تقدم عند البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه "أوصى بالنظر في الوقف

[1] البحر الرائق 8/459، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/701، المعونة 3/1628، تفسير القرطبي 5/28، التفريع 2/326، روضة الطالبين 6/312. مغني المحتاج 3/75، المغني 8/552، المحرر 1/392.
[2] المراجع السابقة.
[3] المغني 8/552، تفسير القرطبي 5/28.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست