اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 225
الذي أوقف بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر" وإسناده صحيح. وهذا فعل من أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يعارض آية ولا حديثاً فيكون، سنة خاصة وأنه لم ينقل خلافه عن أحد من الصحابة.
2- أن المرأة من أهل الشهادة فأشبهت الرجل 1.
واستدل عطاء لما ذهب إليه بأن المرأة لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون[2].
وأجاب ابن قدامة عن هذا الاستدلال بأن القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية [3].
الترجيح:
وبناءً على ما تقدم يظهر لي أن الراجح قول الجمهور، وبهذا يتضح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جواز الوصية إلى كل منهما إذا تحققت فيه باقي الشروط اللازمة للموصى إليه، والله أعلم.
1المغني 8/552. [2] المغنى 8/552. [3] المرجع السابق 552.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 225