responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
قولهم مقيد بكون هبتها عن طيب نفس، وهذا عندي كالمتعين ومن أسباب ترجيح هذا القول ما يلي:
1- أن هذا القول يجمع بين الأدلة.
2- أن القول بمنعها من الرجوع مطلقاً فيه ضرر عليها؛ لأنه من المعلوم أنها تعطي زوجها رغبة ورهبة، والآية نصت على طيب النفس.
3- أن القول بأن لها الرجوع مع طيب نفسها يصادم النصوص أيضاً ويشق على الزوج فقد يكون تصرف في الهبة وذهبت من يده.
وبهذا يتضح أنه لا يجوز للزوج أن يرجع في هبته لزوجته بخلاف الزوجة ففي رجوعها تفصيل والله أعلم.

اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست