responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 171
[2]- ما روى مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فبِمَ يشبهها ولدها" [1].
فهذا الحديث ناصع الدلالة على أن المرأة تحتلم أي أنه يخرج منها الماء الذي يكون منه الولد والولد لا يأتي إلا من بالغة، وبالتالي يتبين أن ما ذهب إليه بعض الشافعية من عدم اعتبار الاحتلام دليل بلوغ في حق المرأة مردود لقوة أدلة هذا القول ولما تقدم من الإجابة عن دليل القول الأول.
وأما علامات البلوغ التي تختص بها المرأة وتختلف بها عن الرجل فهي:
1- الحيض.
2- الحبل.
فأما بالنسبة للحيض فلا خلاف بين العلماء أنه من أدلة بلوغ المرأة وأن الفرائض والأحكام تجب به عليها [2]ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
1- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [3] حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأوجب عليها

[1] صحيح مسلم 1/251 في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها …. حديث 313.
[2] الهداية وتكملة شرح فتح القدير وشرح العناية 9/720، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/153، تفسير القرطبي 5/35، الخرشي على خليل 5/291، الحاوي 6/347، المهذب مع تكملة المجموع 13/360، 365، المقنع والإنصاف 5/320، 321، المغني 6/599.
[3] مسند أحمد 6/150، سنن أبي داود 1/421، في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار حديث 641، سنن الترمذي 2/215، في الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار حديث 377، سنن ابن ماجة 1/215 في الطهارة باب ما إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، حديث 655، المستدرك 1/251، السنن الكبرى 2/233
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست