responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 172
في الصلاة الاختمار بخلاف الصغيرة وما ذاك إلا لبلوغها.
2- ما روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" [1].
قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وقال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير[2].
وذهب الشيخ الألباني إلى تحسينه[3].
قال الماوردي: فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها فدل على أنها بالحيض صارت بالغة[4].
وأما الحبل: فأيضاً هو من أدلة بلوغ المرأة التي تختلف بها عن الرجل إذ أن حملها دليل إنزالها إلا أنه ليس ببلوغ في نفسه بل هو دليل على تقدم البلوغ وإنما كان كذلك لأن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة [5]. قال الله تعالى:

[1] سنن أبي داود 4/358، في اللباس باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث رقم 4104:
[2] مختصر المنذري 6/58 حديث 3945.
[3] ارواء الغليل 6/203 رقم 1795.
[4] الحاوي 6/347.
[5] انظر المصادر السابقة في الحيض.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست