responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 170
إلا ما رأيت في بعض كتب الشافعية من أنهم يرون أن الاحتلام يدل على البلوغ في حق الذكر وفي دلالته على البلوغ في حق المرأة وجهان:
الأول: أنه لا يكون دليلاً على بلوغها.
والثاني: أنه يدل عليه[1].
دليل الوجه الأول ما روى أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم" فخص الصبي بالاحتلام[2].
قلت: يجاب عنه بأن تخصيص الصبي بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم للصبية ما دامت تحتلم كالصبي فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص المبتلى بالذكر ولم يدل ذلك على عدم دخول المبتلاة في الحكم وكذا النائم ولم يدل على عدم شموله للنائمة فكذلك الحال في حق الصبية ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر المذكر تغليباً.
وأما دليل الوجه الثاني فما يلي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [3] والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكوراً وإناثاً[4].
ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [5] والأطفال هنا هم الذكور والإناث أيضاً فمن الآيتين يتضح أن الاحتلام يكون في الذكر والأنثى، وأن الاحتلام دليل بلوغ فيهما يوجب عليهما الاستئذان عند الدخول.

[1] انظر: تكملة المجموع 13/ 363، روضة الطالبين 4/ 178.
[2] انظر تكملة المجموع 13/363.
[3] سورة النور، آية 58.
[4] روح المعاني، 18/210.
[5] سورة النور، آية 59.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست