responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 169
والأنثى إن شاء الله كما هو قول الجمهور.
ودليله: ما روى أهل السنن وغيرهم من حديث عطية القرظي قال: "كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاماً فشكّوا فيّ فلم يجدوني أنبت فاستُبقيت فها أنذا بين أظهر كم"[1]. هذا لفظ النسائي0
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح0
فمن هذا الحديث يتضح جلياً أن الإنبات يدل على البلوغ إذا لم يتضح البلوغ باحتلام أوسن، وإذا ثبت في حق الكفار فلا فرق فيه بينهم وبين المسلمين ولا فرق فيه بين الذكور والإناث0
وأما بالنسبة للسن فهو مما يختلف فيه حكم الذكر عن الأنثى عند كثير من أهل العلم وإن كان الراجح أنه لا فرق فيه بين الذكور والإناث إن شاء الله، وقد فصلت القول فيه في مبحث مستقل بعنوان (سن تكليف الرجل والمرأة) [2]. فأغنى عن إعادته0
وأما الاحتلام فكتب أهل العلم التي اطلعت عليها لا تفرق فيه بين حكم الذكر والأنثى وجميعهم يرون أنه من علامات البلوغ في حق الذكور والإناث3

[1] سنن أبي داود 4/ 561 في الحدود باب في الغلام يصيب الحد حديث رقم 4404، 4405، سنن الترمذي 4/145، في السير باب ما جاء في النزول على الحكم حديث رقم 1584، سنن النسائي 6/155، في الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي حديث 3430، سنن ابن ماجة 2/849، في الحدود باب من لا يجب عليه الحد حديث رقم 2541، 2542.
[2] ما أشرت إليه من التفصيل في هذه المسألة موجود في رسالتي الدكتوراه وهي منشورة بعنوان (الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) .
3 انظر مصادر الإحالة السابقة.
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست