responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 12
الأنكحة المحرمة
إن هناك أنكحة محرمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة الوقوع فيها وهذا بيانها:
1. نكاح المتعة: وهي النكاح إلى أجل مسمى قريباً أو بعيداً للحديث المتفق عليه وهو قول علي رضي الله عنه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية".
2. نكاح الشغار: وهو أن يزوج ولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه: "لا شغار في الإسلام" [1].
3. نكاح المحلل وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، لقول ابن مسعود رضي الله عنه "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له" [2].
4. نكاح المحرم بحج أو عمرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا ينكح" [3].

[1] متفق عليه.
[2] رواه الترمذي.
[3] رواه مسلم.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست