responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 11
[2]. حفظ ماله وصون عرضه، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وذلك لقول الله تعالى: {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [1] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك" [2].
3. السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم السفر بها.
4. تسليم نفسها متى طلبه للاستمتاع بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" [3].
5. استئذانه في الصوم إذا كان حاضراً غير مسافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه" [4].

[1] سورة النساء الآية: 34.
[2] رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه.
[3] متفق عليه.
[4] متفق عليه.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست