responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 10
4. القسم لها بالعدل عن كان لزوجها نساء غيرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتين يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلاً" [1].
5. أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعا إن كانت بكراً، وثلاثة إن كانت ثيباً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثاً ثم يعود على نسائه" [2].
6. استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات وزيارة لا تضر بمصالح الزوج.

[1] رواه الترمذي.
[2] رواه مسلم.
حقوق الزوج
إن للزوج حقوقا على زوجته كما للزوجة حقوقا على زوجها لقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3]، وتقدم بيان حقوق الزوجة وهذا بيان حقوق الزوج وهي:
[1] الطاعة في المعروف أما في معصية الله ورسوله فلا طاعة له عليها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "قاعدة عامة".

[3] سورة البقرة الآية: 228.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست