responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 13
5. نكاح في العدة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة وهي في عدة من طلاق أو وفاة، وذلك لقول الله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} .1
6. النكاح بلا ولي، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
7. نكاح الكافرة غير الكتابية، لقول الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [2] أي تدخل في الإسلام، كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافرا مشركا كان أو كتابيا لقوله تعال: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} 3
تنبيه: إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء بها فلاشيء لها من المهر، لأن الفرقة كانت منها، وغن أسلم الزوج فلها نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا، وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء.

1 سورة البقرة الآية: 235.
[2] سورة البقرة الآية: 221.
3 سورة الممتحنة الآية: 10.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست