responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
وعند الشافعية لا تجزئ. والراجح أن مقطوعة الذنب لا تجزىء، لأنه يعد عيباً فيها.
2. المخلوقة بلا ألية أصلاً تجزئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة ولا تجزئ عند المالكية (1)
وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لها ألية فقطعت، فلا تجزئ عند الفقهاء، لأنها فقدت عضواً مأكولاً [2].
وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقهاء:
فقال الحنفية: إن كان القطع يسيراً أجزأت، وإن كان كثيراً لم تجزئ.
وقال المالكية: إن كان القطع ثلث الألية فأكثر فلا تجزئ.
وقال الحنابلة: إن قطع دون النصف أجزأت [3].
وأما إن كان لها ألية صغيرة تشبه الذنب فهي مجزئة [4].
والذي أرجحه من أقوال الفقهاء جواز الأضحية بالتي خلقت بلا ذنب أو ألية.
وقد نقل جوازها عن ابن عمر - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن النخعي (5)

ثامناً: صفات أخرى:
1. الهيماء: من الهيام وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.
وقيل هو داء كالحمى يصيب الإبل لشربها ماءاً آسناً [6].
وقال الشافعية في وجه عندهم لا تجزئ الهيماء [7].
والذي يظهر لي أن الهيماء لا يصح أن يضحى بها إن كانت هزيلة بسبب مرضها، وإلا فتجزئ إن كانت سمينة.

(1) المصادر السابقة.
[2] المصادر السابقة.
[3] المصادر السابقة.
[4] الفتاوى البزازية 3/ 293.
(5) فتح المالك 7/ 7.
[6] لسان العرب 15/ 183، المصباح المنير ص645.
[7] المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 82.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست