responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
[2]. الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها، وقيل هو داء يأخذ الغنم في ظهورها ورؤوسها فتخر منه [1]. ويصف الفقهاء الثولاء بأنها المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل، فإذا كانت كذلك فلا تجزئ في الأضحية.
وأما إذا لم يمنعها الثول من الرعي والاعتلاف فتجزئ إذا كانت سمينة [2]. وورد عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يضحى بالثولاء، وهذا محمول على أنها سمينة [3].
3. الجرباء: من الجرب وهو مرض يصيب الدواب والناس أيضاً [4]. والجرباء لا تجزئ في الأضحية لأن بها مرضاً مفسداً للحم كما أن النفوس تعافها وهذا مذهب الجمهور.
وقال الحنفية تجزئ الجرباء إذا كانت سمينة فإن كانت مهزولة فلا تجزئ [5].
ويظهر لي أن القول بعدم الإجزاء هو الأرجح.
4. المشيعة: وهي التي لاتتبع الغنم عجفاً وضعفاً، وقيل هي التي لا تتبع الغنم عادة وكسلاً
وقد قال الفقهاء إن كانت لا تتبع الغنم لهزالها وضعفها، فلا تجزئ وهذه التي ورد النهي عن التضحية بها في حديث يزيد ذو مصر السابق وفيه (والمشيعة ... ).
وأما إذا كانت لا تتبع الغنم عادة وكسلاً فتجزئ [6].
5. الموجوء والخصي: الموجوء من الوجء وهو أن ترض أنثيا – خصيتا – الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع.
وقيل أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما [7].

[1] لسان العرب 2/ 151، المصباح المنير ص88.
[2] بدائع الصنائع 4/ 216، فتح باب العناية 2/ 76، ملتقى الأبحر 2/ 224، المجموع 8/ 401، الذخيرة 4/ 147.
[3] إعلاء السنن 17/ 278، 280.
[4] لسان العرب 2/ 227.
[5] الذخيرة 4/ 147، المجموع 8/ 400، الحاوي 15/ 81، الفروع 3/ 542، بدائع الصنائع 4/ 216، الفتاوى البزازية 3/ 293، ملتقى الأبحر 2/ 224.
[6] المجموع 8/ 402.
[7] لسان العرب 15/ 214، المصباح المنير ص650.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست