اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 78
والخصي: من الخصاء وهو سلُّ خصيتي الفحل [1].
وقد قال أكثر الفقهاء إن الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية.
قال ابن قدامة: [ويجزئ الخصي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ضحى بكبشين موجؤين ... وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً] [2].
وقد نسب بعض الشافعية إلى القول الجديد للشافعي أن الخصي لا يجزئ في الأضحية، لأنه قد فات منه الخصيتان وهما مأكولتان.
وهذا بناءاً على التفريق بين الموجوء والخصي، لأن الوجئ هو رض عروق البيضتين، والخصاء هو سلهما، وأشار إلى هذا الزركشي.
وقد اعتبر الإمام النووي أن نسبة هذا إلى الشافعي ضعيفة واعتبره قولاً شاذاً فقال: [يجزئ الموجوء والخصي، كذا قطع الأصحاب وهو الصواب. وشذ ابن كج فحكى في الخصي قولين وجعل المنع هو قول الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح] [3].
وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين موجوئين منها:
1. عن جابر بن عبد الله قال: (ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجهها قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود والبيهقي وسكت عنه أبو داود وله طرق تقويه [4].
2. وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد - صلى الله عليه وسلم -). [1] لسان العرب 4/ 114، المصباح المنير ص171. [2] المغني 9/ 442، وانظر المجموع 8/ 402، حاشية ابن عابدين 6/ 323، الذخيرة 4/ 147، كشاف القناع 3/ 6. [3] المجموع 8/ 401 - 402، وانظر الأجوبة المرضية 2/ 816. [4] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 351، إرواء الغليل 4/ 351، سنن البيهقي 9/ 287.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 78