responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
الجدَّاء الشاة التي انقطعت أخلافها
وقيل ... هي المقطوعة الضرع
وقيل هي اليابسة الأخلاف ... ] [1].
وقال الفقهاء إن الجدَّاء التي يبس ضرعها، لا تجزئ لأن بها نقصاً في الخلقة كذا علله الإمام أحمد [2].
وكذلك فإن مقطوعة الأَطْبَاء لا تجزئ لذهاب عضو منها [3].
2. وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزئ، وكذا صغيرة الضرع خلقةً فتجزئ، وكذا التي لها ضرع ولكن لا تحلب تجزئ أيضاً [4].

سابعاً: صفات في الذنب والألية:
والذنب للإبل والبقر والمعز والألية للضأن.
1. البتراء والمبتورة بمعنى واحد، وهي التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعاً [5].
فإن كانت لا ذنب لها، خلقة فتجزئ عند الحنابلة، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية
والشافعية.
وإن كان لها ذنب فقطع فتجزئ عند الحنابلة أيضاً، ولا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية [6].
فإن كان بعض الذنب مقطوعاً فتجزئ عند الحنابلة. وأما الحنفية فقالوا مقطوعة أكثر الذنب لا تجزئ فإن كان يسيراً أجزأت. وعند المالكية مقطوعة ثلث الذنب فأكثر
لا تجزئ [7].

[1] لسان العرب 2/ 201.
[2] الفروع 3/ 542.
[3] حاشية ابن عابدين 6/ 324، شرح الخرشي 3/ 36، المغني 9/ 442، كشاف القناع 3/ 6، الفتاوى الهندية 5/ 298
[4] المجموع 8/ 401، حاشية ابن عابدين 6/ 324، الفتاوى البزازية 3/ 293.
[5] لسان العرب 1/ 309، المصباح المنير ص35.
[6] المغني 9/ 442، كشاف القناع 3/ 6، حاشية ابن عابدين 6/ 325، شرح الخرشي 3/ 35، الحاوي 15/ 83.
[7] حاشية ابن عابدين 6/ 323، المغني 9/ 442، شرح الخرشي 3/ 35، الحاوي 15/ 83.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست