responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
المطلب الخامس: تسمين الأضحية:
اتفق أهل العلم على أنه يستحب أن تكون الأضحيةُ سمينةٌ.
قال الإمام البخاري: [باب أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين، ويُذْكَرُ سمينين].
وقال الحافظ ابن حجر: [قوله " ويذكر سمينين " أي في صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة.
- وحديث أنس - رضي الله عنه - الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو: عن أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين) فهذا الحديث عند أبي عوانة فيه (بكبشين سمينين) – ثم قال الحافظ: [وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ... عن أبي هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمته من شهد له بالتوحيد والبلاغ)] [1].
وقد قال الإمام الشافعي: [استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ... لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب] [2].
وقد اختلف أهل العلم في حكم تسمين الأضحية كما يلي:
فذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسمين الأضحية [3].
فقد روى البخاري في صحيحه تعليقاً: [قال يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون]
قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج ... الخ] [4].
وقال الإمام الشافعي: [وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه:} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ {، استسمان الهدي واستحسانه] [5].

[1] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 105.
[2] المجموع 8/ 396.
[3] المجموع 8/ 396، بدائع الصنائع 4/ 223، شرح الخرشي 3/ 38، المغني 9/ 439.
[4] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 105.
[5] الأم 2/ 224.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست