responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 100
وأما الآية الثانية؛ وهي قوله تعالى:} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {فهي عامة، لأن شعائر الله أعلام دينه فليست الآية في خصوص الأضحية أيضاً.
وأما الحديث؛ وفيه تقريب البدنة ثم البقرة ثم الكبش، فهذا الحديث واردٌ في الهدي في الحج، وليس في خصوص الأضحية.
وأما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد ورد في الأضحية على وجه الخصوص.
وأما قول الفريق الأول بأن تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغنم لبيان الجواز، أو لأنه لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم كما قاله الإمام النووي [1].
فالجواب إن تكرار تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بالغنم يدل على قصده الغنم دون غيرها، ولو لم يتيسر له إلا الغنم في سنة، لتيسر له في غيرها في سنة أخرى.
وأما حديث (خير الأضحية الكبش الأقرن) فإنه وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة الثابتة من فعله - صلى الله عليه وسلم - بالتضحية بالكباش [2]، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي [3].
وأما الحديث الذي احتج به الحنفية، فإنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال.
وأثر ابن عباس الذي احتج به الحنفية فليس فيه ما يعارض أدلة المالكية والله أعلم.
وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي العدول عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو التضحية بالكبش، والأحاديث الواردة بذلك خصوص مقدم على غيره من العمومات [4].

[1] شرح صحيح مسلم 2/ 452.
[2] انظر أضواء البيان 5/ 435 - 436.
[3] المستدرك 4/ 254.
[4] انظر عارضة الأحوذي 6/ 233، فتح الباري 12/ 107.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست