responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 102
قال الماوردي: [اختلف المفسرون في قول الله تعالى:} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن شعائر الله دين الله كله، وتعظيمها التزامها وهذا قول الحسن.
والثاني: أنها مناسك الحج وتعظيمها استيفاؤها وهو قول جماعة.
والثالث: أنها البدن المشعره، وتعظيمها استسمانها واستحسانها، وهذا قول مجاهد واختيار الشافعي] [1].
وذهب بعض المالكية إلى أنه يكره تسمين الأضحية لأنه سنة اليهود!! [2].
وهذا قول باطل كما قال الإمام النووي [3].
والراجح القول باستحباب تسمين الأضحية، لأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها
والله أعلم.
وينبغي التنبيه إلى أنه قد وردت بعض الأحاديث غير الثابتة في تسمين وتعظيم الأضحية وقد سبق ذكرها وبيان درجتها في مبحث فضل الأضحية.

[1] الحاوي 15/ 79.
[2] الذخيرة 4/ 146، شرح الخرشي 3/ 38.
[3] المجموع 8/ 396.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست