responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 78
وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا، فمن ملك أحد هذين النصابين، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي (2. 5 %) ، ونصاب الذهب بالغرامات (85) غراما، والفضة (595) غراما.
س: ما المقصود بعروض التجارة؟ ومتى تجب فيها الزكاة؟ وكيف تخرج؟
ج: هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة، وفيها ربع العشر (2. 5 %) .
وطريق إخراجها: أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة، ثم ينظر في قيمتها الحالية، ويضيف إليها الربح، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك.
س: هل فيما أعد للكراء زكاة؟
ج: ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه،

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست