responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 77
س: ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل، فما نصابه؟ وكم يجب فيه؟
ج: نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار، والواجب فيه العشر.
س: ما نصاب المعدن؟ وكم يجب فيه؟
ج: نصابه مثل نصاب الذهب والفضة، والواجب فيه ربع العشر، أي (2. 5 %) .
س: ما هو الركاز؟ وهل فيه زكاة؟
ج: الركاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره، والواجب فيه الخمس، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز، بل هو لقطة.

س: ما المقصود بالأثمان؟ وما نصابها؟ وما الواجب فيها؟
ج: الأثمان: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات، ونصاب الذهب: عشرون مثقالا، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة: مائتا درهم

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست