responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 76
غير جنسها مما له قيمة مثل: الذهب والفضة، والجواهر والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والنورة والملح، والزئبق والكبريت، والنفط، والزجاج.
أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه.
س: اذكر نصاب الحبوب والثمار، وهل يشترط لها حولان الحول؟ وما مقدار زكاتها؟
ج: نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد.
ولا يشترط فيها حولان الحول، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة.
ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر.

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست