responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 75
(2) البقر: من (30 إلى 39) تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، ومن (40 إلى 59) مسن أو مسنة، وهو ما تم له سنتان، ومن (60 إلى 69) تبيعان أو تبيعتان، ومن (70 إلى 79) مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
(3) الغنم: من (40 إلى 120) شاة، ومن (121 إلى 200) شاتان، ومن (201 إلى 400) ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

س: ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض؟
ج: المقصود بذلك: زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن.
أما الحبوب: فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز.
والثمار: تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل: اللوز والتمر والزبيب والفستق، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها.
أما المعدن: فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست