responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 79
ولا في أجرته، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى.
س: هل في حلي النساء زكاة؟
ج: الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي.
س: ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال، أنها لا زكاة فيها، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح؟
ج: زكاته زكاة عروض التجارة.
س: هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي؟
ج: ليس في شيء من ذلك زكاة، إلا إذا قصد به التجارة.

س: لمن تصرف الزكاة؟
ج: تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل، وهي:

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست