responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 84
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) . فهذه الآيات عامة في التائبين وغيرهم، إذا فالتوبة قبل القدرة لا تسقط الحد عن التائب والله أعلم [1] .
مناقشة هذا الدليل:
وهذا الدليل مناقش بأن هذا من العموم المخصّص، وقد قام الدليل على المخصّص من السنة بسقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه والله أعلم. [2]- من السنة [2] :
واستدل من السنة بأحاديث الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد كماعز (3) رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها [فأقام] (*) صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وهم تائبون قبل القدرة عليهم فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحد لم يحدهم صلى الله عليه وسلم.

مناقشة هذا الاستدلال:
وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الاستدلال وبين ضعف هذا المسلك في فهم أحاديث هؤلاء، وأن كلّ واقعة منها لا تدل إلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حد صاحبها باختياره حيث اختار التطهير بالحد، ولم يكتف بالتطهير بالتوبة. فالحد غير. متعين والحالة هذه، ولو كان متعيناً لما قال في حق ماعز (هلاّ تركتموه) . وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (4) : (فإن قيل: فماعز جاء تائباً، والغامدية جاءت تائبة، وأقام عليهم الحد.

[1] انظر: المغنى مع الشرح الكبير 10/316- 317.
[2] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/316، وأعلام الموقعين 2/79. (3) هو: ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه (انظر: الإصابة 3/317) . (4) انظر: أعلام الموقعين 2/79.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (فأثام)
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست