اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 83
وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك للتنبيه على سقوط ما دون حد الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى) .
وهذا قياس واضح الأولوية جلي الدلالة: فإنه ذكر الفرع المقيس: وهو توبة غير المحارب قبل القدرة عليه. وذكر الأصل المقيس عليه: وهو توبة المحارب قبل القدرة عليه. وذكر العلة الجامعة: وجود التوبة قبل القدرة وإزالتها للجريمة. وذكر الحكم: وهو: سقوط الحد.
وبين أنه قياس الأولى: لأن الحرابة أشد ضرراً من سائر الحدود وقد قبلت وقد أسقطت توبة المحارب حد الحرابة عنه. والضرر في سائر الحدود عدا الحرابة أقل منها ضرراً والله أعلم.
القول الثاني: أن توبة غير المحارب قبل القدرة عليه لا تسقط الحد عنه. وبه قال: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه [1] .
أدلته:
استدل لهذا القول بأدلة أهمها ما يلي:
1- من القرآن الكريم:
استدل بعموم آيات إقامة الحدود في القرآن نحو قوله تعالى [2] (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية وقوله تعالى [3] (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله تعالى [4] (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة [1] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/316- 317. [2] من الآية رقم 2 سورة النور. [3] من الآية رقم 38 سورة المائدة. [4] من الآية رقم 4 سورة النور.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 83