اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 371
صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة [1] وكان كل منهما ذا ثمن) . هذا الحديث رواه البخاري [2] . ومسلم [3] .
الاستدلال من هذه الأحاديث:
ثم قال [4] ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذه الأحاديث على مقدار نصاب السرقة قال فيها (إنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .
الترجيح:
هذا ما ذكره ابن القيم في مقدار النصاب الموجب للقطع وهو مذهب اختاره من نحو عشرين مذهباً في مقدار نصاب السرقة ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) [4] وذكر أدلتها وقرر فيها أن صح ما ورد في أقل مقدار للنصاب في السرقة هو (ربع دينار) أو (ثلاثة دراهم) .
وقد ورد فيه حديث بصيغة القول وهو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم (اقطعوا في ربع دينار فصاعداً، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) . وقال [6] : إن
سائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.
ومن كلام الحافظ هذا نعرف سر اختيار ابن القيم لمقدار النصاب في السرقة (ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .
وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. [1] الحجفة: هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. وهي والترس نوعان
من المجن (انظر فتح الباري 12/104) . [2] انظر: البخاري مع فتح الباري 12/97. [3] انظر: مسلم مع شرح النووي 11/183. [4] انظر: زاد المعاد 3/212
(5) انظر: 12/106 -107. [6] انظر: المغني 10/ 242. وفتح الباري 12/ 106.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 371