responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 370
الله عنهما.
2- قال (1)
(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري [2] . ومسلم [3] . وأبو داود [4] والترمذي [5] . والنسائي [6] . وا بن
ماجه [7] .
3- قال [8] :
(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) [9] من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى) [10] .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين [11] وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.
4- قال [12] :
(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله

(1) انظر: زاد المعاد 3/211.
[2] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/96.
[3] نظر: مسلم بشرح النووي 11/181.
[4] انظر: سنن أبي داوود 4/445.
[5] انظر: سنن الترمذي 4/ 50.
[6] انظر: سنن النسائي 8/ 70.
[7] انظر: سنن ابن ماجه 2/862.
[8] انظر: زاد المعاد 3/211.
[9] انظر: الفتح الرباني للساعاتي 16/ 110.
[10] نظر: 8/255.
[11] انظر: البخاري مع فتح الباري 12/96، ومسلم بشرح النووي11/182.
[12] انظر: زاد المعاد 3/211
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست