responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 369
بالقطع على (إيوائه الجرين ... ) وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة
واليبس.
ويزيد هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها فلا قطع كسارق الثمرة من الشجرة وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها ففيه القطع كالسارق للثمرة من الجرين وهذا: لتوفر الحرز فيهما.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة [1] الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) رواه النسائي [2] .
الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً [3] .
ساق ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على أن مقدار نصاب السرقة الموجب للقطع: ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهي:
1- قال [4] :
(قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم) . وهذا الحديث رواه
البخاري [5] . ومسلم [6] . وأبو داود [7] . والنسائي [8] كلهم من حديث ابن عمر رضي

[1] الحريسة: إثارة إلى ما يحرس بالجبال من المواشي من أنه ليس حرزاً لها وإنما حرزها إذا آواها المراح (انظر النهاية لابن الأثير 1/367) .
[2] انظر: سنن النسائي 8/78.
[3] انظر: زاد المعاد 3/211.
[4] انظر: المرجع السابق.
[5] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 12/97.
[6] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/182.
[7] انظر: سنن أبي داوود 4/547.
[8] انظر: سنن النسائي 8/69
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست