responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 361
الشرط الخامس: انتفاء الشبهة.
الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.
وبيانها على هذا الترتيب كما يلي:
الشرط الأول: أن تكون السرقهَ من حرز [1] .
وابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الحرز يتكلم عنه من ناحيتين:
الأولى: شرطية.
الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلاف الأموال والأحوال.
وبيانها كما يلي:
الأولى: شرطية الحرز:
اشتراط إخراج السرقة من حرز، هو قول الجماهير من أهل العلم منهم الأئمة

[1] الحرز: في أصل وضعه اللغوي (الموضع الحصين) كما في مقصد النبيه للنووي ص/69،
ص/141، والقاموس 2/178، ومختار الصحاح للرازي ص/ 120 وقال:
(ويقال هذا حرز حريز، ويسمى (التعويذ) حرزاً و (احترز) من كذا و (تحرز منه) أي توقاه.
وشرعاً: اختلفت فيه كلمة أهل الاصطلاح على ما يلي:
1- قال ابن الهمام في (شرح فتح القدير 5/142) : هو في الشرع كاللغة إلا أنه يفيد بالمالية أي المكان الذي يحرز فيه المال) .
2- وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن 6/162) : الحرز، هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله.
3- وقال الرملي في (نهاية المحتاج 7/426) : الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال) .
4- وقال الحجاوي في (زاد المستنقع 3/123 مع حاشيته السلسبيل) : حرز المال ما العادة
حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه.
ومن هذه التعاريف نجد التواطؤ بين معناه اللغوي والشرعي: من أن الحرز المكان المعد لحفظ المال فيه، كما نجد اتفاق النقول على أن حرز كل شيء بحسبه والله أعلم.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست