responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 362
الأربعة. بل حكى عليه الإجماع. كما ذكره ابن قدامة [1] وابن هبيرة [2] وابن حزم [3] وابن الهمام [4] .
وابن القيم رحمه الله تعالى ينص على: اعتبار الحرز في السرقة وإخراجه منه [5] .
استدلال ابن القيم [6] :
ويستدل لذلك الاعتبار بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة [7] فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه
شيئاً بعد أن يؤويه الجرين [8] فبلغ ثمن المجن [9] فعليه القطع) رواه أبو داوود [10] والترمذي [11] وابن ماجه [12] واللفظ لأبي داوود..
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه [13] :
(فيه اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه

[1] انظر: المغني 10/249، 10/ 262.
[2] انظر: الإفصاح 2/414.
[3] انظر: مراتب الإجماع ص/135.
[4] انظر: شرح فتح القدير 5/142.
[5] انظر: زاد المعاد 3/212
[6] انظر: المرجع السابق.
[7] خبنة: هي معطف الإزار وطرف الثوب والمعنى: أن لا يأخذ منه في ثوبه (انظر: النهاية لابن الأثير 2/9) .
[8] الجرين: جمعه: جرن. وهو: موضع تجفيف التمر. (انظر: النهاية لابن الأثير 1/263) .
[9] المجن: جمعه: مجان. وهو: الترس الذي في الحرب سمي بذلك لأنه جنة أي سترة انظر: النهاية
أياً 4/301) .
[10] انظر: سنن أبي داوود 4/550
[11] انظر: سنن الترمذي 3/ 584. وقال: حديث حسن.
[12] انظر: سنن ابن ماجه 2/865
[13] انظر: زاد المعاد 3/212
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست