اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 317
وفي رواية للبيهقي (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم أربع مرات) [1] .
وفي رواية للنسائي (ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده
ولم يقتله) [2] .
وزاد في لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن الحد قد رفع) [3] .
قال العلاّمة أحمد شاكر أن صواب هذه اللفظة (وأن القتل قد رفع) [4] .
وفي رواية البزار (فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخاً) [5] . وجه الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه:
ووجه الدلالة من الحديث بمجموع رواياته ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القتل
في الرابعة وقد تركه صلى الله عليه وسلم للقتل بعد أمره به فإن لم يكن هذا نسخاً فما هو معنى
النسخ؟؟
وجابر رضي الله عنه الذي روى حديث الأمر بالقتل يقول (فأتى برجل منّا
فلم يقتله) فشاهد الواقعة وبين أن هذا هو ما فهمه المسلمون فقال (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) . ولهذا قال الشافعي (هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته) [6] .
وقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من خمسين مرة كما ذكره الحافظ ابن
حجر [7] . [1] انظر: السنن الكبرى 8/314. [2] انظر: نصب الراية للزيلعي 3/373. حيث عزاه للنسائي في (السنن الكبرى) . [3] انظر: نصب الراية للزيلعي 3/373. حيث عزاه للنسائي في (السنن الكبرى) . [4] انظر: حاشيته على المسند 9/68. [5] انظر: نصب الراية 3/373. وانظر أيضاً حاشية أحمد شاكر على المسند 9/68. [6] انظر: فتح الباري 12/ 80. [7] انظر: فتح الباري 12/78.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 317