responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 316
أعقبوه بترك النبي صلى الله عليه وسلم للقتل وفهموا من هذا أن القتل قد رفع ونسخ وثبت الحد بالجلد. وهذا ما رآه المسلمون وتتابع عليه الرواة في مروياتهم لهذا الحديث. وأسوق هنا جملة من ألفاظ الرواة في إعقاب الحديث المنسوخ بالحديث الناسخ لترك النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. وما فهمه الرواة والمسلمون من هذا (أنه نسخ للقتل
وإثبات للحد بالجلد) .
فمنها ما يلي:
1- حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر
فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه ابن حزم في (المحلي) [1] من طريق النسائي في (السن الكبرى) .
ففي هذا الحديث ترك القتل في الرابعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم المسلمون أن هذا
رفع للقتل أي نسخ له وإثبات للجلد وهذا من باب نسخ الأثقل بالأخف. وقد جاء هذا الحديث بعدة ألفاظ منها:
رواية ابن حزم في (الحلي) وفيها (.... فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله) [2] .
فهذا من أصرح ما يكون دلالة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقتل في الرابعة بعد أمره
صلى الله عليه وسلم بقتله.
وفي رواية للطحاوي (فثبت الجلد ودرئ القتل) [3] .

[1] انظر: 11/368.
[2] انظر: 11/368.
[3] انظر: معاني الآثار 2/92
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست