اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 243
فالمقيس عليه: مثلاً التائب من الزنا.
والمقيس: التائب من القذف.
والحكم: قبول شهادة التائب.
والعلة: أي المعنى المشترك بينهما في رد الشهادة قبل التوبة هي: الفسق. تعقب الحنفية لهذا القياس:
ذكر ابن القيم تعقب الحنفية لهذا القياس بأنه قياس مع الفارق ويكمن وجه الفرق في نفي وجود علة الأصل وهي: الفسق في الزنا مثلاً - في الفرع وهو القذف فإن علته تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به. فقال [1] :
(قالوا: وأما التائب، من الزنا، والكفر، والقتل، فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كانت نتيجة الفسق، وقد زال، فخلاف مسألتنا، فأنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد، فافترقا) .
رد الجمهور لهذا التعقيب:
لكن الجمهور لا يرضون هذا القادح ويشير ابن القيم إلى ردهم له فيقول [1] : (وأما قولكم: إن رد الشهادة من تتمة الحد. فليس كذلك. فإن الحد تم باستيفاء عدده. وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق، وحصول الحد، وهما متغايران) . والذي يظهر والله أعلم أن القادح الذي أورده الحنفية غير وارد. ولا منافاة بينه وبين ما ذهب إليه الجمهور بيان ذلك:
أما أنه غير وارد: فإن الحنفية يلزمهم أن لا يرجعوا الاستثناء إلى (الفسق) [1] انظر: أعلام الموقعين 1/127.
(2) انظر: أعلام الموقعين 1/128
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 243