responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 242
أبى أن يتوب [1] .
وقد حكى ابن قدامة في (المغنى) [2] أن هذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم.
3- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب:
وفي هذا يوضح ابن القيم استدلالهم فيقول [3] :
(قالوا وأعظم موانع الشهادة: الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً، فالتائب من القذف أولى بالقبول.
قالوا وأين جناية قتله من قذفه.
قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلاً يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) [4] . وعند هذا فيقال: توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته. أو كما قالوا.
قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.
وهذا القياس مستوف لأركانه المعتبرة على ما يلي:

[1] انظر: أعلام الموقعين 1/ 123 وانظر ما يأتي: مصنف عبد الرزاق 7/ 384 والمغني لابن قدامة 12/ 75.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 12/ 75.
[3] انظر: أعلام الموقعين 1/ 125- 126 وانظر: المغني 12/ 75.
[4] رواه ابن ماجه 2/ 1419 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث حسن. انظر: فيض القدير للمناوي 3/ 276. والسنن الكبرى للبيهقي 10/154
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست