responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 227
أي لقوله تعالى [1] (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً الآية.

الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه؟
أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما [2] .
وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟.
فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد [3] . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته [4] .

الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته.
ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (5) . وتفصيل ذلك على ما يلى:
القول الأول:
وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به
فقال [6] :

[1] الآية رقم 4 سورة النور.
[2] انظر: أعلام الموقعين 1/123، 1/128
[3] انظر: المغني لابن قدامة 12/ 76، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 107، 6/ 475، 6/47.
[4] انظر: أيضاً سابقه.
[1] انظر: أعلام الموقعين 1/ 122- 125.
[6] انظر: أعلام الموقعين 1/ 122. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام 6/ 475 وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 271. والمغنى لابن قدامة 12/ 76.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست