اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 228
(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد [1] . وعكرمة. والحسن [3] . ومسروق [3] . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح [5] .
أدلة هذا القول:
ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:
1- الدليل من الكتاب.
استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما [6] :
1- الاستثناء في الآية:
قال الله تعالى [7] (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية. [1] هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة 131 هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر 2/30) .
(2) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة 110 هـ.
(انظر: التقريب لابن حجر 1/165) . [3] هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة 62 هـ. (انظر: التقريب لابن حجر 2/242) .
(4) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر 1/ 387) . [5] هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة 80 هـ. أو بعدها
(انظر: التقريب لابن حجر 1/349) . [6] الآية رقم 4 سورة النور. [7] الآية رقم 4 سورة النور.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 228