اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 132
رواه مسلم [1] وغيره.
ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا
بمثله [2] .
ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم) [3] . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن
والله أعلم
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:
لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ([4]))
وجه الاستدلال:
بينه الحافظ بن حجر بقوله [5] : [1] انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 11/188. وانظر: نيل الأوطار 7/92. [2] انظر: المغني 10/ 125. [3] يأتي تخريجه ص/408. [4] انظر: نيل الأوطار 7/95- 96. وفتح الباري 12/ 120،143،144،148،157. وأصله عند الجماعة. وبهذه الرواية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد كما في نيل الأوطار. [5] انظر فتح الباري 12/120
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 132