responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
الأبيضين النظيفين[1].
ومن المخالفات أيضاً: أنَّ بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع.
وهذا غير مشروع إلاَّ في حالة الطواف "طواف القدوم أو طواف العمرة" وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات[2].
يعتقد بعض الحجاج أو المعتمرين أنه لابد أن يكون متطهراً عندما يتلفظ بنسك الحج والعمرة.
وهذا جهل فمن الذي أوجب ذلك. نعم كون المسلم دائماً على طهارة أفضل لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ولا يحافظ على الوضوء إلاَّ مؤمن".
أمّا أن يظن بعضهم أن ذلك من الواجبات في الحج والعمرة بل ويلزم من معه بذلك فهذا جهل، ثم يقال إذا كانت الحائض يجوز لها أن تحرم وتتلفظ بالنسك إذا مرت بالميقات وهي مريدة للحج أو العمرة بل يجب عليها ذلك وحدثها أكبر من غيرها فمن كان على غير وضوء يحوز له ذلك من باب أولى ومن الخطأ أيضاً ما يظنه بعض الناس من أن لباس الإحرام لا

[1] مجلة البلاغ عدد 1044) ص 17)
[2] منسك الفوزان ص 43.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست